مرسوم تنفيذي رقم 96-46
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-46 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد شروط اعتماد خبراء ومحافظين في العواريات لدى شركات التأمين، وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم 9
المادة 11
يمكن جمعية شركات التأمين أن توقف أو تشطب الخبير والمحافظ في العواريات بناء على تقرير معلّل تقدّمه شركة التأمين أو المؤمن له.
يترتب على مقرّر الشّطب تلقائيا حذف اسم الخبير أو المحافظ في العواريات من القائمة المذكورة في المادة 3 أعلاه.