مرسوم تنفيذي رقم 96-459
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
الفصل الثالث — المدير › القسم الرابع — أحكام مالية
المادة 92
يدفع، اجبارياً، ناتج بيع أصول التعاونية الذي تقرره الجمعية العامة لصندوق الاستثمار.