الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 69
يكلف المجلس بالمهام الآتية :
- إعداد مشروع التنظيم الداخلي، اقتراح مدير على الجمعية العامة وكذا مرتبه، تحديد مستوى الخدمات التي تقدمها التعاونية على أن توافق عليها الجمعية العامة،
- تحديد جدول أعمال الجمعيات العامة،
- إعداد جميع التقارير الموجهة لموافقة الجمعية العامة لاسيما في مجال الحسابات تلقي الإعانات المحتملة، الهبات والوصايا، على أن توافق عليها الجمعية العامة في دوراتها الموالية،
- إبرام كل عقد أو صفقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي