مرسوم تنفيذي رقم 96-459
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 67
يعيّن المجلس، في حالة وفاة عضو أو انسحابه أو إقصائه، خلفا له على أن توافق الجمعية العامة على هذا الاختيار في اجتماعها الموالي.