مرسوم تنفيذي رقم 96-459
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
الفصل الأول — مبادئ عامة
المادة 4
التعاونية الفلاحية شركة أشخاص مدنية لها مستخدمون ورأسمال متغيران.
تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.