مرسوم تنفيذي رقم 96-459
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
الفصل الرابع — رأسمال الشركة
المادة 45
يرشح رأسمال التعاونية للانخفاض بإلغاء حصص نتيجة لما يأتي :
- انسحاب منخرطين وفاة المنخرطين أو إقصائهم، تقليص نشاطات التعاونية الفلاحية نتيجة انخفاض تعهدات الشركاء.
لا يمكن هذه الالغاءات أن تقلّص من رأسمال التعاونية منذ تأسيسها إلى أكثر من نصف المبلغ الأكثر ارتفاعا .