مرسوم تنفيذي رقم 96-459
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
الفصل الرابع — رأسمال الشركة
المادة 39
يتشكّل رأسمال التعاونيات الفلاحية من حصص اسمية لا تتجزأ يكتتبها كل منخرط.
يجب أن تكتتب الحصص كاملة.
يمكن أن تنتقل عن طريق الوراثة وتكون قابلة للتحويل بعد مصادقة الجمعية العامة، وبالتسجيل فقط في سجل الشركاء.