مرسوم تنفيذي رقم 96-459
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
الفصل الثاني — المنخرطون المرتفقون
المادة 19
يلتزم المنخرطون في تعاونية فلاحية عند تاريخ انخراطهم بما يأتي :
استعمال خدمات التعاونية لمدة لا تقل عن خمس ( 5 ) سنوات،
- اكتتاب حصص شركوية حسب التزاماتهم.