مرسوم تنفيذي رقم 96-459
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
الفصل الثالث — المدير › القسم التاسع — أحكام ختامية
المادة 116
تلغى المراسيم الآتية :
المرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972
- المراسيم من رقم 72-151 إلى رقم 2 7-156 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1972، المرسوم رقم 74-199 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1974 المرسوم رقم 75-169 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975، المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 ، المعدل والمتمم.