مرسوم تنفيذي رقم 96-459
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
الفصل الثالث — المدير › القسم السادس — مراقبة التعاونيات الفلاحية
المادة 102
عندما تظهر الرقابة عدم كفاءة أعضاء مجلس التسيير أو الإخلال بالأحكام التشريعية أو التنظيمية أو الجهل بمصالح المنخرطين أو نزاع ما بين الأجهزة، يمكن السلطة التي منحت الاعتماد أن تطلب انعقاد جمعية عامة غير عادية من أجل تصحيح وضعية التعاونية وتغيير مجلس التسيير عند اللزوم.
وإذا لم يتم التصحيح في السنة الموالية، تتعرض التعاونية لسحب الاعتماد منها.