الفصل الثالث — المدير › القسم السادس — مراقبة التعاونيات الفلاحية
المادة 101
تخضع التعاونيات الفلاحية المراقبة وزارة الفلاحة التي تهدف من ورائها ضمان الوقوف عند جميع التعليمات التشريعية والتنظيمية المطبقة على هذا النوع من الشركات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي