مرسوم تنفيذي رقم 96-456
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-456 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91 524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني. 8
المادة 3
تتمم المادة 84 من المرسوم التنفيذي رقم 91 524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه بالفقرة 3 التي وتحرركما يأتي :
3) على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو على شهادة معترف بمعادلتها الذين تابعوا بنجاح ولمدة ثلاث (3) سنوات تكوينا كضباط طيارين أو ضباط في الملاحة على مستوى مدرسة عليا للطيران".