المادة 2
تتمم المادة 81 من المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالفقرة 5، وتحرر كما يأتي :
5 ) على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو على شهادة معترف بمعادلتها ويثبتون سنتين ( 2 ) من الدراسة كتقنيين متخرجين من المدارس المتخصصة في الطيران.
وبصفة استثنائية من بين المترشحين الفائزين في دورة سبتمبر سنة 1995 الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي والذين تابعوا بنجاح تكوينا كتقنيين في المدارس المتخصصة في الطيران، مدته سنتان ( 2 ) . 11 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية