مرسوم تنفيذي رقم 96-455
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-455 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن حل المركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى وزارة الدفاع الوطني. 7
المادة 6
يجب أن تنفذ إجراءات الحل والتحويل المنصوص عليهما في المادة 2 من هذا المرسوم في 31 ديسمبر سنة 1996 على أقصى تقدير، وتتممها لجنة خاصة تحدّد مهمتها وتشكيلتها وسيرها بالاشتراك بين وزير الدفاع الوطني، ووزير الشباب والرياضة، ووزير المالية.