المادة 5
يمكن المستخدمين التقنيين والإداريين العاملين بالمركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية طلب ما يأتي : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1.5 - إما إبقاءهم بالإدارة المكلفة بالرياضة. وفي هذه الحالة، تبقى المناصب المالية للمعنيين مكتسبة للإدارة المكلفة بالرياضة والتي تتكفل بضمان دفع مرتباتهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل. 2.5 - أو تحويلهم إلى وزارة الدفاع . الوطني. وفي هذه الحالة، تخضع حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم للأحكام القانونية، وأحكام القوانين الأساسية أو التعاقدية الجاري بها العمل في وزارة الدفاع الوطني.