مرسوم تنفيذي رقم 96-455
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-455 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن حل المركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى وزارة الدفاع الوطني. 7
المادة 4
تحوّل الاستثمارات المتعلقة بإعادة تأهيل المركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية، المسجلة في رمز قطاع الشباب والرياضة إلى وزارة الدفاع الوطني، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.