المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي : 1.3 - إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقويمي، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
يوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة.
2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المركز أو التي هي في حوزته، وتؤشر في أجل ثلاثة (3) أشهر. 2.3 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة.