المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1417 الموافق 4 ديسمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى م الملحق الجدول "أ" - مساهمات نهائية ) بآلاف دج ) القطاعات الاعتمادات الملغاة
- السكن. 300.000 أرصدة لنفقات غير متوقعة. 700.000 المجموع ................ 1.000.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية ( بآلاف دج ) القطاعات الاعتمادات المخصصة قطاعات مختلفة. 1.000.000 المجموع. ................... 1.000.000 30 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية مراسيم فردية