مرسوم تنفيذي رقم 96-439
· ج.ر عدد 77 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-439 مؤرخ في 23 رجب عام 1417 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 ، يعدل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1996، حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليار دينار ( 1.000.000.000 دج ) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة (1996) طبقا للجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم .