مرسوم تنفيذي رقم 96-434
· ج.ر عدد 74 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-434 مؤرخ في 19 رجب عام الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المؤسسات
المادة 9
تتمم المادة 14 من المرسوم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، بفقرة جديدة، تحرّر كما يأتي :
"المادة 14 : 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / كما تقدم إدارة الضرائب المباشرة قائمة إضافية تتضمن المعلومات المنصوص عليها في الفقرة المذكورة أعملاه الخاصة بالخاضعين الجدد للضريبة غير الأجراء والخاضعين للضريبة المعفيين من الضريبة على الدخل الإجمالي".