المادة 8
تتممّ أحكام المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، بالمادة 13 مكرر ، تحرّر كما يأتي :
المادة 13 مكرّر : يكون الاشتراك مستحقا ابتداء من أول مارس من كل سنة ويدفع قبل حلول أول مايو من نفس السنة. . إن الاشتراك محمول وغير مطلوب.
إذا وقع الانتساب خلال السنة المدنية، لا يستحق الاشتراك إلا إذا كان مفعول هذا الانتساب سابقا أول أكتوبر من السنة المعنية.
وفي حالة التوقف عن العمل خلال السنة المدنية، لا يستحق الاشتراك إلا إذا كان التوقف عن العمل قد حدث بعد 31 مارس من السنة المعنية".