مرسوم تنفيذي رقم 96-434
· ج.ر عدد 74 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-434 مؤرخ في 19 رجب عام الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المؤسسات
المادة 5
تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : يساوي رأس مال الوفاة مبلغ الدخل السنوي الخاضع للاشتراك كما هو منصوص عليه في المادة 13 أدناه".