مرسوم تنفيذي رقم 96-434
· ج.ر عدد 74 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-434 مؤرخ في 19 رجب عام الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المؤسسات
المادة 4
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
"المادة 6 : يساوي المبلغ السنوي لمعاش العجز 80% من الدخل السنوي الخاضع للاشتراك كما هو منصوص عليه في المادة 13 أدناه. 20 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية عندما يكون العاجز ملزما باللجوء إلى مساعدة الغير ، يرفع مبلغ معاش العجز بنسبة 40 % دون أن يقل عن الحد الأدنى المحدد في التنظيم المعمول به".