مرسوم تنفيذي رقم 96-434
· ج.ر عدد 74 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-434 مؤرخ في 19 رجب عام الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المؤسسات
المادة 2
تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يمنح الحق في الأداءات العينية من التأمين على المرض والأمومة شريطة أن يكون طلب التسجيل قد قدم قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ تلقي العلاج".