مرسوم تنفيذي رقم 96-434
· ج.ر عدد 74 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-434 مؤرخ في 19 رجب عام الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المؤسسات
المادة 16
تتمم أحكام المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، بالمادة 18 مكرر ، تحرر كما يأتي :
"المادة 18 مكرّر يلزم بصفة انتقالية، ولفترة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، دفع اشتراك الضمان الاجتماعي لغير الأجراء ابتداء من أول يناير من السنة ويدفع قبل 30 يونيو من نفس السنة.
مراسيم