مرسوم تنفيذي رقم 96-431
· ج.ر عدد 74 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-431 مؤرخ في 19 رجب عام محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في 9 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يتعلق بكيفيات تعيين الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة
المادة 5
يخضع محافظ الحسابات، خلال قيامه بمهمته، لأحكام القانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، ولهذا المرسوم.