مرسوم تنفيذي رقم 96-431
· ج.ر عدد 74 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-431 مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة
المادة 4
يرسل محافظ أو محافظو الحسابات المعينون إلى الوزير الوصي ووزير المالية، بمبادرة منهم أو بطلب من الوزيرين، كل المعلومات التي يرونها ضرورية في إطار مهمتهم التدقيقية بالإضافة إلى التقرير السنوي.