مرسوم تنفيذي رقم 96-431
· ج.ر عدد 74 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-431 مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة
المادة 2
يتم تعيين محافظ أو محافظي الحسابات طبقا للأحكام المقررة في القوانين الأساسية الخاصة بالمؤسسات والهيئات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من بين المهنيين المسجلين بهذه الصفة في جدول المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين.
في حالة غياب أحكام قانونية أساسية في الميدان، يشترك في التعيين وزير المالية والوزير الوصي.