مرسوم تنفيذي رقم 96-428
· ج.ر عدد 74 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-428 مؤرخ في 19 رجب عام ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية 4 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في والبيئة والإصلاح الإداري سابقا . 6
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، وفي الباب رقم 37-05 الإدارة المركزية - الانتخابات".
العدد 74 20 رجب عام 1417 ه