مرسوم تنفيذي رقم 96-427
· ج.ر عدد 74 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-427 مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يحدد شروط ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام
المادة 7
يجب أن يتضمن كل طابع، زيادة على المعلومات المتعلقة بالزبون، رقم وتاريخ القرار المتضمن الترخيص بممارسة النشاط المسلّم إلى صانع الطوابع والأختتام وكذا رمز الولاية، السلطة التي سلمت الرخصة.