مرسوم تنفيذي رقم 96-427
· ج.ر عدد 74 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-427 مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يحدد شروط ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام
المادة 6
يجب على كل صانع الطوابع والأختام أن يمسك سجلاً يمضيه ويرقمه رئيس المحكمة المختصة إقليميا ، والذي يجب أن تذكر فيه بعناية جميع عمليات الصنع، وأن يشمل التوضيحات الآتية :
اسم الزبون ولقبه وعنوانه واسم الشركة أو مهنته
- شكل ومميزات الطابع أو الختم وتاريخ تسليمه للزبون
- طبيعة الرخصة أو الوثيقة التي تسمح للزبون بممارسة نشاطه ورقمها وتاريخ تسليمها.