مرسوم تنفيذي رقم 96-427
· ج.ر عدد 74 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-427 مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يحدد شروط ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام
المادة 14
يتعين على الصناع الممارسين لهذه المهنة عند دخول هذا المرسوم حيّز التنفيذ الالتزام بأحكامه في أجل لا يتعدّى ستّة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.