مرسوم تنفيذي رقم 96-427
· ج.ر عدد 74 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-427 مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يحدد شروط ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام
المادة 10
يخضع صانع الطوابع والأختام الرقابة مصالح الأمن العمومي، وكل هيئة مؤهلة قانونا لذلك، وعليه يجب أن يقدّم للأعوان المكلفين بالمراقبة كل التسهيلات الضرورية لأداء مهامهم.
في حالة ثبوت عدم احترام أحكام هذا المرسوم، تعد المصالح المكلفة بالمراقبة محضرا ترسل نسخة منه للوالي ونسخة أخرى للسلطة القضائية المختصة.