الفصل الثالث — شروط تكفل الدولة بفارق إسهامات أرباب العمل وكيفياتها
المادة 9
تتم تغطية النفقات التي تتعلق بتكفل الدولة بمساهمات أرباب العمل جزئيًا أو كليا، بواسطة اعتمادات تسجل في ميزانية الدولة.
تدفع المبالغ الناتجة عن تطبيق هذا المرسوم إلى هيئة الضمان الاجتماعي على أساس كشف سداسي ترفعه هذه الهيئة إلى الوزارة المكلفة بالمالية مشفوعا بتأشيرة وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.
تمنح تأشيرة وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها على أساس قوائم يعدها كل مستخدم، تشتمل على الأجراء الذين يستفيدون هذه المزايا ورقم تسجيلهم والأجور المصرح بها وكل المعطيات المرتبطة بذلك.