الفصل الثالث — شروط تكفل الدولة بفارق إسهامات أرباب العمل وكيفياتها
المادة 8
لا يمنح تكفّل الدولة بفارق مساهمات أرباب العمل إلا لفائدة المستخدمين الذين سددوا اشتراكهم كليا وأنجزوا استثمارهم وفقا للشروط المحددة في تصريح الاستثمار.
يبدأ سريان مفعول هذا التكفّل ابتداء من تاريخ الشروع في الإنتاج ولا يشمل الحالات التي سبقت هذا التاريخ.
غير أنه يتم حساب التكفل بالفارق ابتداء من تاريخ الحصول على قرار منح المزايا، فيما يخص الاستثمارات التي شرع في استغلالها في السنوات الخمس الأخيرة التي سبقت تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.