مرسوم تنفيذي رقم 96-425
· ج.ر عدد 73 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-425 مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد 18 و 22 و 37 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار
الفصل الثاني — كيفيات تحديد فارق الإسهامات التي تتكفل بها الدولة
المادة 7
يستفيد الاستثمار المعيد الهيكلة أو التأهيل غير المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، حسب الحالة، التخفيض أو الإعفاء الكلّي بالنسبة للأجور المدفوعة للمستخدمين الجدد بالإضافة إلى الأجور المستحقة للمستخدمين الذين أعادت توظيفهم الوحدات التي تأسست انطلاقا من نشاطات تخلّت عنها الشركة الأم.