مرسوم تنفيذي رقم 96-425
· ج.ر عدد 73 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-425 مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد 18 و 22 و 37 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار
الفصل الثاني — كيفيات تحديد فارق الإسهامات التي تتكفل بها الدولة
المادة 6
لا يطبق تخفيض إسهامات أرباب العمل المنصوص عليها في المادة 37 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، إلا على الأجور المدفوعة للمستخدمين الجدد وبنسبة توافق كل فرقة من الفرق الإضافية. 16 رجب عام 1417ه الجريدة الرسمية