الفصل الثاني — كيفيات تحديد فارق الإسهامات التي تتكفل بها الدولة
المادة 4
تستفيد الاستثمارات المنشئة والمعيدة الهيكلة والمعيدة التأهيل بعد غلقها أو إفلاسها، حسب الحالات، تخفيض النّسبة أو الإعفاء التام من دفع مساهمات أرباب العمل للأجور المدفوعة لمجموع المستخدمين.
كما تستفيد من الأحكام نفسها الاستثمارات المنشئة التي كانت قيد الإنجاز عند تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، والاستثمارات التي دخلت حيز الاستغلال في السنوات الخمس الأخيرة التي سبقت هذا التاريخ.