الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تستفيد من أحكام هذا المرسوم الاستثمارات المنشئة والمعيدة التأهيل أو المعيدة الهيكلة وتوسيع النشاط والرجوع إلى النشاط بعد غلقها أو إفلاسها، التي يقوم بها أشخاص طبيعيون وأشخاص معنويون مقيمون وغير مقيمين.
كما تستفيد من هذه الأحكام الاستثمارات التي هي قيد الإنجاز عند تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، والاستثمارات التي دخلت مرحلة الاستغلال في السنوات الخمس الأخيرة التي سبقت / العدد 73 16 رجب عام 1417 ه تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وكذلك الاستثمارات التي ترفع درجة استعمال قدراتها بإدخال فرق إضافية.