مرسوم تنفيذي رقم 96-425
· ج.ر عدد 73 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-425 مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد 18 و 22 و 37 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار
الفصل الثالث — شروط تكفل الدولة بفارق إسهامات أرباب العمل وكيفياتها
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة .1996 أحمد أويحيى