مرسوم تنفيذي رقم 96-42
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-42 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يحدد التعريفة الأساسية لماء الشرب والصناعة والتطهير
المادة 2
يحدد سعر ماء التطهير بنسبة 20% من سعر مياه الشرب والصناعة المستهلكة من غير رسم .