مرسوم تنفيذي رقم 96-419
· ج.ر عدد 72 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-419 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. 19
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة وثمانون مليون دينار (89.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.