مرسوم تنفيذي رقم 96-417
· ج.ر عدد 72 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-417 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتعلق بتنظيم إدارة ولاية الجزائر وعملها . 11
الفصل الثاني — الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر
المادة 6
عملا بأحكام المادتين 92 و 93 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يمارس الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر سلطته على كل عضو في مجلس الولاية المحدث بموجب المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه.