مرسوم تنفيذي رقم 96-417
· ج.ر عدد 72 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-417 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتعلق بتنظيم إدارة ولاية الجزائر وعملها . 11
الفصل الثاني — الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر
المادة 5
تزوّد ولاية الجزائر الموضوعة تحت سلطة الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر، بمجلس ولاية تخضع مهامه وعمله للمرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه.