مرسوم تنفيذي رقم 96-417
· ج.ر عدد 72 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-417 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتعلق بتنظيم إدارة ولاية الجزائر وعملها . 11
الفصل الثاني — الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر
المادة 4
يمارس الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر، مهامه وسلطاته وصلاحياته، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية. 13 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية