مرسوم تنفيذي رقم 96-417
· ج.ر عدد 72 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-417 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتعلق بتنظيم إدارة ولاية الجزائر وعملها . 11
الفصل الثامن — أحكام مختلفة
المادة 19
يتلقى مندوب الأمن، والمفتش العام في الولاية، ورئيس الديوان، وأعضاء مجلس الولاية، ورؤساء الدوائر، والمديرون الذين يمارسون مهامهم في الأجهزة والهياكل المحددة في هذا المرسوم، تفويضا بالإمضاء في حدود صلاحياتهم تباعا من الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر .