مرسوم تنفيذي رقم 96-417
· ج.ر عدد 72 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-417 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتعلق بتنظيم إدارة ولاية الجزائر وعملها . 11
الفصل الثامن — أحكام مختلفة
المادة 18
يحسب المرتّب المرتبط بكل واحدة من وظائف عضو مجلس الولاية، والمكلف بالدراسات والتلخيص والمدير المحدثة تباعا بموجب المواد 6 ، و 13 ، و 15 من هذا المرسوم، بالإستناد إلى الوظيفة العليا للمدير في الإدارة المركزية.
ويحسب المرتب المرتبط بوظيفة الملحق بالديوان المنصوص عليه في المادة 13 من هذا المرسوم، بالإستناد إلى المنصب العالي للملحق بالديوان في الإدارة المركزية.