مرسوم تنفيذي رقم 96-417
· ج.ر عدد 72 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-417 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتعلق بتنظيم إدارة ولاية الجزائر وعملها . 11
الفصل السابع — مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية
المادة 17
توضع كل مديرية من مديريات مجلس ولاية الجزائر تحت سلطة مدير يعين بمرسوم تنفيذي حسب الأشكال والإجراءات المطبقة على العمال أصحاب الوظائف العليا، وذلك بناء على اقتراح الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر وبعد استشارة الوزير المختص قطاعياً.