مرسوم تنفيذي رقم 96-417
· ج.ر عدد 72 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-417 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتعلق بتنظيم إدارة ولاية الجزائر وعملها . 11
الفصل السادس — الديوان
المادة 14
يتم شغل وظائف رئيس الديوان والمكلف بالدراسات والتلخيص والملحق بالديوان المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، حسب الأشكال والإجراءات المطبقة على نفس الوظائف في الوزارات.