الفصل السادس — الديوان
المادة 12
يسيّر الديوان رئيس ديوان، يساعد الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر، إضافة إلى المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، أثناء أدائه المهام الآتية :
متابعة أعمال مصالح الحماية المدنية والإسعاف وتنسيقها،
- العلاقات مع الجمعيات، لا سيما منها ذات الطابع ، السياسي
- العلاقات مع المنتخبين تنفيذ مهمة الإعلام العام والتحليل فيما يخص الولاية 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تنشيط الهياكل المكلفة بالبريد، والمواصلات الوطنية والشفرة، ومراقبتها، ويصنّف ويحدّد مرتبه بالإستناد إلى وظيفة رئيس الديوان في الوزارة.